معيار تطبيق القانون الإداري :
اولا - اه مية معاير تطبيق القانون الإداري
1- من ناحية معرفة جهة صاحبة اختصاص :
ان معرفة معاير والأساس تطبيق القانون الإداري من شأنه انه يسهل علىينا معرفة جهة صاحبة اختصاص سواء القانون العادي ام الإداري
2- من ناحية اهداف
فأن معرفة معاير تطبيق القانون الإداري من شأنه ان يسهل عليها تفرقة بين القانون العام والخاص كذلك معرف اذا كان يخدم مصلحة العامة ام الخاصة .
ثانيا - معيار السلطة العامة
ينطلق اصحاب هؤلاء مسلمة بأن ارادة الدولة تعلو على ارادة الفرد
( المدرسة لاتنية ) بحيث كل ما استعملت اساليب السلطة ونزع الملكية وفرض سلطان الدولة تكون احاكم الواجبة التطبيق القانون الإداري لكن قد عاب الفقهاء عن هذا المعاير في صعوبة وضع ضوابط مميزة بين اعمال السلطوية واعمال المدينة كما اعتماد على هذا معيار فقط يؤدي الى ازدواجية في الشخصية القانونية للدولة ففي بعض الحالات تعد الشخصا من اشخاص القانون العام وفي حلات تعد شخصا من اشخاص القانون العام .
ثالثا - معيار المرفق العام : ان المرفق العام هو التي النشاط الذي تتولاه ادارة سواء مباشرة او تعهد إلى جهة اخرى تحت اشرافها و مراقبتها وتوجيهها وذلك لأشباع حاجات ذات نفع عام وتحقيقا للصالح العام فا معيار تطبيق القانون الإداري يقوم على مصلحة العامة ورغم ماحققه هذا الأساس من نجاح باهر إلا ان تجسد خلله في مايدعى قضية "باك يولكا " (ازمة المرفق العام ) فأن امر لا يكن بالنسبة الى مرافق الإقتصادية وبذلك يجب اخذاع المرافق الإدارية اي احكام اكثر منطقية و علمية .
رابعا / معيار منفعة العامة : بعد اهتزاز وسقوط قيمة المرفق العام وبيان ضعف وقلة فاعليته لجئ فقهاء فرنسا الى تفكير معيار اكثر دقة وكفائة منها ضهر معيار منفعة العامة كأساس لتحديد القانون الإداري وجهة مختصة والتي اتى بها استاذ فالين وبذلن فان القواعد القانونية تطبق على المرافق الإدارية لأنها تهدف لمنفعة العامة ولا تطبق على المرافق العامة الصناعية والتجارية لأنها لا تهدف الى تحقيق نفس الغاية
رابعا / معاير مختلطة
نظر لعدم قدرة المعاير كلها من تحقيق نتائج كاملة رأى جا نب من فقهاء عدم الأكتفاء بمعاير واحد بل تنويع بين معاير للوصل الى نتيجة تحديد القانون الإداري فايرى جمع من فقهاء يجب الجمع بي معيار السلطة العامة ومعاير مرفق العام .
خامسا / معيار العضوي
يعتمد هذا معيار على صفة الجهة التي يكون دون صرف في النزاع دون النظر لموضوع النشاط وطبقا لهذا المعيار يعتبر النزاع إداريا كل نزاع يكون فيه طرفا فيه شخص من أشخاص القانون العام .
رغم ذلك فأن لم يسلم من نقد الفقهاء بحيث قد يكون الشخص يتمتع في بعض الحلات بالسلطة وامتيزات وفي حالة اخرى قديكون مساوي لأشخاص العاديون وفي هذه اخيرة يطبق عليه القانون العادي .
